الفقه على المذاهب الاربعة كتاب الحظر والاباحة مبحث ما يمنع اكله وما يباح او ما يحل، وما لا يحل

الفقه على المذاهب الاربعة

لعبد الرحمن الجزيري

All 5 volumes المحتويات: جميع الاجزاء الخمسة Complete Footnotes corrected only for Volumes 3 & 4 NOT VERIFIED الكتاب غير مدقق Not Verified

الجزء الثاني

كتاب الحظر والاباحة

مبحث ما يمنع اكله وما يباح او ما يحل، وما لا يحل

متسلسل رقم الحديث نص الحديث تحميل
1 549 $ يحرم (المالكية - قالوا: يحل اكل كل حيوان طاهر غير ضار لم يتعلق به حق الغير، فيجوز اكل الطير الذي له مخلب كالباز والنسر، الخ ما ذكر. ) من الطير اكل كل ذي مخلب "ظفر" يصطاد به، كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب ونحوها، بخلاف ماله ظفر لا يصطاد به كالحمام فانه حلال.
2 550 $ويحرم (المالكية - قالوا: يكره اكل سباع البهائم المفترسة كالاسد والنمر، الخ ماذكر، الا ان في القرد قولين: قول بالحرمة، وقول بالكراهة، والمعتمد الكراهة، ومثل القرد النسناس عندهم. ) اكل كل ذي ناب من سباع البهائم، يسطوبه على غيره، كالاسد والنمر والذئب والدب والفيل والقرد والفهد والنمس "ويسمى ابن اوى" والهرة اهلية كانت او وحشية فخرج ما له ناب لا يسطوعلى غيره).
3 551 $ ومن الطير (المالكية - قالوا: يحل اكل الهدهد مع الكراهة، وكذلك يحل اكل الخطاف والرخم وسائر الطيور الا الوطواط فانه مكروه، وقيل حرام، والقولان مشهوران الحنفية - قالوا: يحل اكل الخطاف والبوم، ويكره في الصرد والهدهد، وفي الخفاش قولان: الكراهة والحرمة). المحرم الهدهد والخطاف "طائر اسود معروف" والصرد بفتح الراء "طائر عظيم الراس يصطاد الطيور، ولا ياكل الا اللحم" والبوم والخفاش "الوطواط" والرخم والعقعق (الحنفية - قالوا: ان اكل العقعق مكروه فقط، لانه ياكل الحب تارة، والجيف تارة اخرى. المالكية - قالوا: يحل اكل الغراب بجميع انواعه). "وهوغراب فيه بياض وسواد تتشاءم العرب منه" والابقع "وهوغراب فيه سواد وبياض ولا ياكل الا الجيف" اما غراب الزرع فحلال "وهواسود له منقار احمر ورجلاه احمران" ويحرم ايضا الغداف "وهوغراب كبير وافي الجناحين" ويسمى غراب القيظ، بالقاف، لانه يجيء في زمن الحر.
4 552 $ ويحرم من البهائم اكل الحمر (المالكية - قالوا: في الحمر الاهلية والخيل والبغال قولان، المشهور بينهما التحريم، والثاني الكراهة في البغال والحمير، والكراهة والاباحة في الخيل. ) الاهلية بخلاف حمر الوحش فانها حلال، وكذا يحرم اكل البغل الذي امه بقرة او ابوه حمار وحشي وامه فرس فاكله حلال، لتولده من ماكولين. وكذلك يحرم (الشافعية - قالوا: يحل اكل العرسة). اكل ابن عرس "العرسة"، ويحل منها اكل الخيل (الحنفية - قالوا: اكل الخيل مكروه كراهة تنزيه على المفتى به). والزرافة (الشافعية - قالوا: يحرم اكل الزرافة على المعتمد)، والظبي، وبقر الوحش بانواعه، والقنفذ (الحنفية و الحنابلة - قالوا: يحرم اكل القنفذ صغيره وكبيره) صغيره وكبيره، والارنب واليربوع ( الحنفية قالوا: - يحرم اكل اليربوع). وتسمية العامة الجربوع، "وهوحيوان صغير مثل الفار" الا ان ذنبه واذنيه اطول ورجلاه اطول من يده عكس الزرافة والضب (الحنفية قالوا: - يحرم اكل الضب لانه من الخبائث، وما ورد من حله فهومحمول على انه كان قبل نزول الاية {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}) والضبع (الحنفية - قالوا: يحرم اكل الضبع لانه ذوناب يفترس به) والثعلب (الحنابلة والحنفية - قالوا: يحرم اكل الثعلب) والسمور والسنجاب (الحنابلة والحنفية - قالوا: يحرم اكل السنجاب والسمور والفنك "بفتح الفاء والنون") وهما نوعان من ثعالب الترك، والفنك "وهوحيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته" ويحل من الطير اكل العصافير بانواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والقطا والكروان والبلبل والببغاء (الشافعية - قالوا: لا يحل اكل الببغاء) والنعامة والطاووس (الشافعية - قالوا: لا يحل اكل الطاووس) والكركي والبط والاوز وغير ذلك من الطيور المعروفة، والجراد (المالكية - قالوا: لا يحل اكل الجراد الا اذا نوى ذكاته، وقد تقدم ان ذكاة مثله فعل ما يميته مع النية، فاذا وجد جرادة ميتة لا يحل له اكلها. ) حلال اكله، واكل الفاكهة بدودها والجبن بدونه ومثله المش، ونحو ذلك. وكذا يحل اكل الفول والبر الذي به سوس بدون ان يخرج منه السوس، وفي ذلك تفصيل في المذاهب الحنفية - قالوا: يباح اكل الدود الذي لا ينفخ فيه الروح سواء كان مستقلا او مع غيره، واما الدود الذي تنفخ فيه الروح فان اكله لا يجوز سواء كان حيا او ميتا، مستقلا او مع غيره، ومثله السوس. الشافعية - قالوا: دون الجبن او الفاكهة ان كان منشؤه منها يباح اكله معها، بخلاف النحل اذا اختلط بالعسل، فانه لا يجوز اكله مع العسل الا اذا تهرى" تقطع بشدة"، ولافرق في جواز اكله بين الحي منه والميت، وبين ما يعسر تمييزه ومالايعسر. نعم، اذا تنحى عن موضع او نحاه غيره عنه ثم عاد بعد امكان صونه عنه فانه في هذه الحالة لا يجوز اكله، كما لا يجوز اكله على اي حال. الحنابلة - قالوا: يباح اكل الدود والسوس تبعا لما يؤكل؛ فيجوز اكل الفاكهة بدودها وكذلك الجبن والخل بما فيه، ولا يباح اكل دود وسوس استقلالا. المالكية - قالوا: الدود المتولد من الطعام كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقا بلاتفصيل، سواء كان حيا او ميتا، وان كان غير متولد من الطعام فان كان حيا وجبت نية ذكاته بما يموت به، وان كان ميتا فان تميز يطرح من الطعام، وان لم يتميز يؤكل ان كان الطعام اكثر منه، فان كان الطعام اقل او مساويا، لا يجوز اكله، فان شك في الاغلب منهما يؤكل لان الطعام لا يطرح بالشك ومحل ذلك كله مالم يضر وقبلته النفس، والا فلا يجوز اكله كما ياتي. )
5 553 $ ويحرم (المالكية - لا نزاع عندهم في تحريم كل ما يضر، فلا يجوز اكل الحشرات الضارة قولا واحدا اما اذا اعتاد قوم اكلها ولم تضرهم وقبلتها انفسهم فالمشهوم عتدهم انها لاتحرم، فاذا امكن مثلا تذكية الثعبان مثلا بقطع جزء من عند راسه ومثله من عند ذنبه بحالة لا يبقى معها سم وقبلت النفس اكله من دون ان يلحق منه ضرر حل اكله، ومثله سائر الحشرات. ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات مطلقا لانها من الخبائث، وهووجيه. وعلى القول المشهور من حلها فلا تحل الا اذا قصدت تذكيتها، وتذكيتها فعل ما يميتها بالنار او بالماء الساخن او بالاسنان، او غير ذلك كما تقدم. )اكل حشرات الارض "صغار دوابها" كعقرب وثعبان وفارة وضفدع ونمل، ونحو ذلك.
6 554 $ ويحرم (الحنابلة والمالكية - قالوا: ايحل اكل السلحفاة البحرية "الترسة" بعد ذبحا اما السلحفاة البرية فالراجح عند الحنابلة حرمتها. ) اكل السلحفاة برية كانت او بحرية وهي المعروفة بالترسة لانها تعيش في البر والبحر.
7 555 $ ويحرم اكل الخنزير والكلب (المالكية - لهم في الكلب قولان: قول بالكراهة وقول بالتحريم، والثاني هو المشهور ولم يقل يحل اكله احد، وقالوا: يؤدب من نسب حله الى مالك. ) والميتة وهي التي زالت حياتها بغير ذبح شرعي، والدم ماعدا الكبد والطحال: والمنخنقة وهي التي ماتت بالخنق: والموقوذة وهي المضروبة بالة اماتتها والمتردية وهي الواقعة من علوفتموت. والنطيحة وهي التي نطحها حيوان اخر فماتت الا اذا ذبحت هذه الاشياء كلها وفيها حياة، وفي بيانها تفصيل في المذاهب(المالكية - قالوا: يشترط في حل المنخنقة والموقوذة وما معها ان لا يصل الى حال لا ترجى لها الحياة بعدها وذلك بان ينفذ الخنق او التردي مقتلها بان يقطع نخاعها، "وهو المخ في عظام الظهر او العنق" فان كسر العظم ولم يقطع النخاع تحل بالذبح لانه يمكن حياتها: وكذا اذا نثر دماغها بان خرج شيء من المخ او مما تحويه الجمجمة، فانها في هذه الحالة لا ترجى لها حياة وكذا اذا نثرت حشوتها بان خرج شيء مما حوته البطن من كبد وقلب وطحال ونحو ذلك بحيث لا يمكن اعادته الى موضعه، وكذا اذا خرج احد الامعاء اوقطع فانها في هذه الحالة تكون كالميتة لا تعمل فيها الذكاة وان بقيت فيها حركة. واذا ذبح غير هذه الاشياء من الحيوانات التي تؤكل فلا يخلو، اما ان يكون مريضا او صحيحا فان كان مريضا مرضا لا يرجى منه برء صحت ذكاته بشرطين: الاول: ان لا يكون منفوذ المقاتل بان نثر دماغه اوقطع نخاعه الخ ما تقدم. الثاني: ان يتحرك بعد الذبح حركة قوية او يشخب دما وعلى كل حال لا يحل اكله الا اذا كان غير ضار. اما اذا كان صحيحا فلا يشترط فيه شخب الدم بل يكفي سيلانه مع الحركة القوية، كمد رجل وضمها اما مدها فقط فانه لا يكفي ارتعاش او فتح بمين او ضمها او نحو ذلك. الحنفية - قالوا: المنخنقة وما معها اذا ذبحت وفيها حياة ولوخفية حل اكلها واذا ذبح شاة مريضة فلا يخلو، اما ان تعلم حياتها قبل الذبح اولا، فاذا علمت حياتها حلت مطلقا ولولم تتحرك او يخرج الدم، واذا لم تعلم حياتها وقت الذبح تحل ان تحركت او خرج منها الدم. فان لم تتحرك او يخرج الدم، فان فتحت فاها لا تؤكل، وان ضمته اكلت، وان فتحت عينها لا تؤكل، وان ضمتها اكلت، وان مدت رجلها لا تؤكل، وان قبضتها اكلت، وان نام شعرها لا تؤكل، وان قام اكلت، وانما يحل اكلها اذا كانت لا تضر، والا حرم على اي حال. الشافعية - قالوا: الشرط لحل الحيوان وجود الحياة المستقرة ولوظنا قبل الذبح وقد تقدم تفصيل مذهبهم في الشرط الثالث من شروط الذكاة في الجزء الاول. الحنابلة - قالوا: المنخنقة وما معها يحل اكلها اذا ذبحت وفيها حياة مستقرة، ولووصلت الى حال يعلم انها لا تعيش معه ان تحركت بيد او برجل او طرف عين، او حركت ذنبها ولوحركة يسيرة بشرط ان تكون هذه الحركة زائدة عن حركة المذبوح، فان وصلت الى حركة المذبوح فان ذكاتها لا تنفع حينئذ وكذا اذا قطع حلقومها اوانفصلت حشوة ما في داخل بطنها من كبد او طحال ونحوهما لانها في هذه الحالة تكون في حكم الميتة). ويحرم تعاطي كل ما يضر بالبدن والعقل حرمة شديدة كالافيون والحشيش والكوكايين وجميع انواع المخدرات الضارة والسموم. ويحل (الحنفية - قالوا: لا يحل اكل حيوان البحر الذي ليس على صورة السمك، فلا يحل اكل انسان البحر وخنزيره وفرسه ونحوها الا الجريث والمارما هي "سمك في صورة الحية" فانه يحل، وكذا جميع انواع السمك الا الطافي "وهو الذي مات حتف انفه في الماء ثم انقلب بان صارت بطنه من فوق وظهره من تحت" فانه لا يحل اكله. المالكية - قالوا: جميع حيوانات البحر يباح اكلها ولم يستثنوا منها شيئا ابدا) اكل حيوان البحر الذي يعيش فيه ولولم يكن على صورة السمك كان كان على صورة خنزير اوادمي كما يحل اكل الجريث "وهو السمك الذي على صورة (الحنابلة - قالوا: لا يحل اكل حية السمك لانها من الخبائث عندهم) الثعبان" وسائر انواع السمك ما عدا التمساح فانه حرام. ويحل (الحنابلة - قالوا: تحرم الجلالة وهي التي اكثر علفها النجاسة، يحرم لبنها ويكره ركوبها لاجل عرقها، وتحبس ثلاثة ايام بلياليها لا تطعم فيها الا الطاهر حتى يحل اكلها. المالكية - المشهور عندهم اباحة اكل الحيوان الذي يتعذى بالنجاسة بخلاف لبنه فانه مكروه) اكل الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة "ويسمى الجلالة" ولكن يكره اكله اذا انتنت رائحته بالنجاسة تغذى بها او تغير طعم لحمه بها، ومثل اللحم اللبن والبيض ويسن ان تحبس حتى تزول رائحة نتنها قبل ذبحها. وتزول الكراهة بحبسها وعلفها اربعين يوما في الابل، وثلاثين في البقر، وسبعة في الشياه، وثلاثة في الدجاج لحديث ابن عمر في الابل، وغيره في غير الابل.