صحيح مسلم الجزء الثاني

صحيح مسلم

الجزء الثاني

متسلسل العدد النوع العنوان الوصف
1 - - الجزء الثاني
2 18 ابواب 7 - كتاب الجمعة
3 4 ابواب 8 - كتاب صلاة العيدين
4 4 ابواب 9- كتاب صلاة الاستسقاء.
5 5 ابواب 10 - كتاب الكسوف.
6 37 ابواب 11- كتاب الجنائز. [ش (الجنائز) الجنازة مشتقة من جنز، اذا ستر. ذكره ابن فارس وغيره. المضارع يجنز. الجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر افصح. ويقال: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت. ويقال عكسه. حكاه صاحب المطالع. الجمع جنائز، بالفتح لاغير].
7 55 ابواب 12 - كتاب الزكاة. [ش (الزكاة) هي في اللغة النماء والتطهير. فالمال ينمو بها من حيث لا يري. وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب. وقيل: لينمو اجرها عند الله تعالى. وسميت في الشرع زكاة، لوجود المعنى اللغوي فيها. وقيل: لانها تزكي صاحبها ونشهد بصحة ايمانه].
8 40 ابواب 13 - كتاب الصيام
9 4 ابواب 14 - كتاب الاعتكاف
10 97 ابواب 15 - كتاب الحج
11 24 ابواب 16 - كتاب النكاح [ش (النكاح) هو في اللغة الضم. ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال الامام ابو الحسن علي بن احمد النيسابوري: قال الازهري: اصل النكاح في كلام العرب الوطء. وقيل للتزوج نكاح، لانه سبب الوطء. يقال: نكح المطر الارض، ونكح النعاس عينه، اصابها. قال الواحدي: وقال ابو القاسم الزجاجي: النكاح في كلام العرب الوطء والعقد، جميعا. قال: وموضع ن ك ح على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه هذا كلام العرب الصحيح. فاذا قالوا: نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحا ارادوا تزوجها. وقال ابو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا. فاذا قالوا: نكح فلانة او بنت فلان او اخته ارادوا عقد عليها. واذا قالوا: نكح امراته او زوجته لم يريدوا الا الوطء لانه بذكر امراته وزوجته يستغني عن ذكر العقد. قال الفراء: العرب تقول نكح المراة، بضم النون، بضعها. وهو كناية عن الفرج فاذا قالوا: نكحها، ارادوا اصاب نكحها وهو فرجها. وقلما يقال ناكحها كما يقال: باضعها. هذا اخر ما نقله الواحدي. وقال ابن فارس والجوهري، وغيرهما من اهل اللغة: النكاح الوطء. وقد يكون العقد. ويقال: نكحها او نكحت هي اي تزوجت. وانكحته زوجته. وهي ناكح اي ذات زوج. واستنكحها اي تزوجها. هذا كلام اهل اللغة].
12 19 ابواب 17 - كتاب الرضاع [ش (الرضاع) هو بفتح الراء وكسرها. والرضاعة بفتح الراء وكسرها. وقد رضع الصبي امه، بكسر الضاد، يرضعها، بفتحها، رضاعا. قال الجوهري: ويقول اهل نجد: رضع يرضع، بفتح الضاد وكسرها في المضارع. رضعا. كضرب يضرب ضربا. وارضعته امه. وامراة مرضع، اي لها ولد ترضعه. فان وصفتها بارضاعه، قلت: مرضعه، بالهاء].
13 9 ابواب 18 - كتاب الطلاق
14 27 احاديث 19 - كتاب اللعان [ش (اللعان) اللعان والملاعنة والتلاعن، ملاعنة الرجل امراته. يقال: تلاعنا والتعنا. ولا عن القاضي بينهما. وسمي لعانا لقول الزوج: علي لعنة الله ان كنت من الكاذبين. وقيل: سمي لعانا من اللعن، وهو الطرد والابعاد. لان كلا منهما يبعد عن صاحبه، ويحرم النكاح بينهما على التابيد. واللعان يمين، وقيل: شهادة، وقيل: يمين فيها ثبوت شهادة. وقيل: عكسه]. بسم الله الرحمن الرحيم
15 6 ابواب 20 - كتاب العتق [ش (العتق) قال اهل اللغة: العتق الحرية. يقال منه: عتق يعتق عتقا وعتقا. حكاه صاحب المحكم وغيره. وعتاقا وعتاقة فهو عتيق، وعاتق ايضا، حكاه الجوهري. وهم عتقاء واعتقة. فهو معتق وعتيق وهم عتقاء. وامة عتيق وعتيقة. واماء عواتق. وحلف بالعتاق اي الاعتاق. قال الازهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس، اذا سبق ونجا. وعتق الفرخ طار واستقل. لان العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال الازهري وغيره: وانما قيل لمن اعتق نسمة: انه اعتق رقبة وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الاعضاء، مع ان العتق ينتاول الجميع - لان حكم السيد عليه، وملكه له كحبل في رقبة العبد، وكالغل المانع له من الخروج. فاذا اعتق فكانه اطلقت رقبته من ذلك].