6 |
51 |
ابواب |
71 - كتاب الطلاق
|
قول الله تعالى: {يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {احصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه.
وطلاق السنة: ان يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.
[ش (طلقتم النساء) اردتم طلاقهن، والطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقا، ماخوذ من اطلاق البعير وهو ارساله من عقاله، اي الحبل الذي تشد به ساقه الى عضده حتى لا يشرد. وفي الشرع: حل عقدة الزواج وانهاؤه. (لعدتهن) لاول عدتهن، ويكون ذلك بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. (احصوا العدة) احفظوا وقتها، حتى تتمكنوا من مراجعة المطلقة قبل انتهاء عدتها. (طلاق السنة) اي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة، وينفذ باتفاق العلماء، وتترتب عليه اثاره، وهي انقطاع الزوجية بين المطلق والمطلقة. (يطلقها) تطليقة واحدة، منجزة غير معلقة. (طاهرا) اي غير حائض ولا نفساء. (من غير جماع) اي ان لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه ].
|