مسند الامام الشافعي الجزء الثاني

مسند الامام الشافعي

الجزء الثاني

متسلسل العدد النوع العنوان الوصف
1 - - الجزء الثاني
2 1 ابواب مقدمة الجزء الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الايات وبارئ البريات ومدبر الكائنات نحمده ابلغ الحمد واكمله، وازكاه واشمله، ونشهد ان لا اله الا الله، وحده لا شريك له، اللطيف الخبير، الرءوف الرحيم، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الانبياء وعلى اله وصحبه وسلم. (اما بعد) بعون الله وتوفيقه تم طبع قسم العبادات من ترتيب مسند الامام الكبير محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه رواية القاضي ابي بكر احمد بن الحسن الحيرى، عن ابي العباس احمد بن يعقوب الاصم عن الربيع بن سليمان المرادي، عن الامام الكبير ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه ترتيب المحدث الحافظ الكبير قارئ الكتب الستة سردا، ورواية، وشرحا، ودراية في المدينة المنورة المرحوم الشيخ محمد عابد السندي المتوفي سنة 1257 هـ هجرية فقد قام رحمة الله تعالى عليه بترتيب على الابواب الفقهية ابدع ترتيب مع تهذيبه احسن تهذيب بعد ان قام بترتيب مسند الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان وشرحه في اربع مجلدات باسم" المواهب اللطيفة في شرح مسند ابي حنيفة". وقد استعنا على طبعه بارشاد وتوجيهات عالم هذا العصر بلا منازع المحدث الكبير بقية السلف الصالح صاحب الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافة العثمانية سابقا وكتب هوامش قسم العبادات فضيلة الشيخ حامد مصطفى المدرس بكلية اللغة العربية بالازهر هذا وقد اشتمل قسم العبادات على باب الايمان: ثم كتاب العلم، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ وكتاب الطهارة وفيه ابواب؛ وكتاب الصلاة وفيه ابواب؛وكتاب الزكاة وفيه ابواب؛ وكتاب الصوم وفيه ابواب؛ وكتاب الحج وفيه ابواب؛ وبانتهاء هذه الابواب تم قسم العبادات الذي بلغ عدد الاحاديث الواردة فيه الف واثني عشر حديثا. وقد ابتدانا متوكلين على الله سبحانه وتعالى وبركة رسوله الكريم، وارشاد وتوجيهات مولانا الكوثري ومعاونة صاحب الفضيلة الشيخ محمد عيسى منون من علماء الازهر الشريف ومدرسيه بطبع قسم العبادات من ترتيب هذا المسند العظيم وهو قسم المعاملات الذي يبتدئ من كتاب النكاح بعد ان وضعنا فهرسا مختصرا لقسم العبادات واجلنا الفهرس الكبير لاخر الكتاب . والله سبحانه وتعالى نسال ان يرحمنا ويغفر لنا خطايانا ويوفقنا لما فيه رضاه انه سميع مجيب
3 17 احاديث الباب الاول في احكام الصداق
4 13 احاديث الباب الثاني فيما جاء في الولي:
5 28 احاديث الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب وما يحرم نكاحه وغير ذلك
6 19 احاديث الباب الرابع فيما جاء في الرضاع:
7 13 احاديث الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن
8 1 ابواب الباب السادس فيما جاء في النسب:
9 36 احاديث الباب الاول فيما جاء في احكام الطلاق
10 8 احاديث الباب الثاني في الايلاء (الايلاء: من الى يولي ايلاء بمعنى الحلف قال الشاعر: واكدب ما يكون ابو المثنى * اذا الى يمينا بالطلاق وشرعا ان يحلف الرجل الذي يصح ويمكن وطؤه الا يقرب زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر والاصل في ذلك قوله تعالى: " الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر الاية"وكان طلاقا لا رجعة فيه في الجاهلية فغير الشارع حكمه) :
11 16 احاديث الباب الثالث في اللعان (اللعان: لغة المباعدة: وشرعا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطخ فراشه والحق العاريه) :
12 4 احاديث الباب الرابع في الخلع (لغة: مشتقة من خلع الثوب لان كلا من الزوجين لباس الاخرقال تعالى: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) فكانه بمفارقة الاخرنزع لباسه وشرعا: لفظ دال على فرقة بين الزوجين راجع لجهة الزوج) :
13 35 احاديث الباب الخامس في العدة (العدة: اسم لمدة تتربص فيها المراة لمعرفة براءة رحمها او للتعبد او لتفجعها على زوجها: وشرعت صيانة للانساب وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد) :
14 4 احاديث الباب السادس في الاحداد (احدت المراة امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها فهي (محد) وكذا حدت تحد بضم الحاء وكسرها حداد بالكسر فهي حاد) :
15 2 احاديث الباب السابع في الحضانة (الحضن مادون الابط الى الكشح يقال: حض الطائر بيضه من باب نصر ودخل اذا ضمه الى نفسه تحت جناحه وحضنت المراة ولدها حضانة وحاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته) :
16 2 احاديث الباب الثامن في المفقود (المفقود: هو الزوج الذي غاب وانقطع خبره) :
17 1 ابواب الباب التاسع في النفقات (نفق من باب دخل قال تعالى: "اذا لامسكتم خشية الانفاق":
18 7 احاديث الباب الاول فيما جاء في العتق (العتق: بمعنى الاعتاق وهو لغة ماخوذ من قولهم عتق الفرس اذا سبق غيره وعتق الفرخ اذا طار واستقل فكان العبد اذا فك من الرق تخلص واستقل وشرعا ازالة ملك عن ادمي لا الى مالك تقربا الى الله تعالى والاصل في مشروعيته قوله تعالى: (فك رقبة) وفي الصحيحين" من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا من اعضائه من النار حتى الفرج بالفرج"وفي سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار" والملوك: العبد) وحق المملوك:
19 6 احاديث الباب الثاني في التدبير (التدبير لغة النظر في عواقب الامور وشرعا: تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر الى اعتاق بعد الموت ولفظه ماخوذ من الدبر لان الموت دبر الحياة وكان معروفا في الجاهلية فاقره الشرع) :
20 1 ابواب الباب الثالث في المكاتب (الكتابة بكسر الكاف على الاشهر: لغة الضم والجمع وشرعا: عقد عتق بلفظها ؟ عوض منجم بنجمين فاكثر: اي موقت بوقتين ولفظها اسلامي لا يعرف في الجاهلية والاصل فيها اية: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) وخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه ابو داود وغيره الولاء: بفتح الواو والمد لغة: القرابة ماخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقارنة وشرعا: عصوبة سببها زوال عن الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب) والولاء:
21 5 احاديث الباب الاول فيما يتعلق باليمين (الايمان: بفتح الهمزة جمع يمين واصلها في اللغة اليد اليمنى واطلقت على الحلف لانهم كانوا اذا تحالفوا ياخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وشرعا: تحقيق امر غير ثابت ماضياكان او مستقبلا نفيا او اثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار او ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت) :
22 1 ابواب الباب الثاني في النذور (النذور: جمع نذر هو: بذال معجمة ساكنة وقيل بفتحها لغة: الوعد بخير اوشر وشرعا: الوعد بخير خاصة) :
23 15 احاديث الباب الاول في الزنا (الزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمة اتفق اهل الملل على تحريمه لانه من افحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده اشد الحدود لانه جناية على الاعراض والانساب) :
24 15 احاديث الباب الثاني في حد السرقة (السرقة لغة: اخذ المال خفية وشرعا: اخذ المال خفية ظلما قال ابو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: - يد بخمس مئين عسجد وديت * مابالها قطعت في ربع دينار فاجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: وقاية النفس اغلاها، وارخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري) :
25 9 احاديث الباب الثالث فيما جاء في قطاع الطريق (قطع الطريق: هو البروز لاخذ مال او لقتل او لارعاب مكابرة واعتمادا على القوة والردة: لغة الرجوع عن الشئ الى غيره وشرعا: قطع من يصح طلاقه استمرار الاسلام ويحصل قطعه بامر ونية كفر او فعل مكفر او قول كفر سواء اقاله استهزاء ام عنادا ام اعتقادا من دعاء لابن مسعود رضي الله عنه: اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد) وحكم من ارتد او سحر واحكام اخر.
26 1 ابواب الباب الرابع في حد الشرب (يعني الشراب المسكر من خمر وغيره والشراب المسكر من كبائر المحرمات والاصل في تحريمه قوله تعالى: انما الخمر والميسر الاية وانعقد الاجماع على تحريم الخمر وحرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة احد) :
27 2 ابواب 2* كتاب الديات (الديات: جمع دية يقال: وديت القتيل اديه (ديه) اعطيت ديته وفى الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس او فيما دونها والاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله"والاحاديث الصحيحة طافحة بذلك: والاجماع منعقد على وجوبها في الجملة وجاء في كتب السري ان اول من سنها عبد المطلب) .
28 8 احاديث باب ما جاء في الجزية (الجزية لغة: اسم لخراج مجعول على اهل الذمة وشرعا: مال يلتزمه الكافر على وجه مخصوص) .
29 4 احاديث باب ما جاء في الحما (الحما: حماه يحميه حماية دفع عنه وهذا شئ حمى اي محظور لا يقرب واحميت المكان جعلته حمى يقل كان الشريف في الجاهلية اذا نزل ارضا في حيه استوى كلبه فحمى مدى عواء الكلب لا يشرك فيه غيره وهويشارك القوم في سائر ما يرعون فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واضاف الحمى الى الله ورسوله الا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والابل التي يحمل عليها في سبيل الله وابل الزكاة وغيرها والقطع: يقال استقطعه ايجعل له قطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد والاقطاع يكون تمليكا وغيرتمليك) والقطايع:
30 5 احاديث باب ما جاء في احياء الموات (الموات: الارض التي لم تزرع ولم تعمر ولا جري عليها ملك احد واحياؤها مباشرة عمارتها وتاثير شئ فيها) :
31 1 احاديث باب ما جاء في المظالم (الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه) :
32 2 ابواب باب ما جاء في الشراب (الشرب بالكسر الخط من الماء) :
33 2 ابواب باب ما جاء في اللقيط (اللقيط: يقال ملقوطا ومنبوذا ودعيا) :
34 70 احاديث الباب الاول فيما نهى عنه من البيوع واحكام اخر:
35 7 احاديث الباب الثاني في خيار المجلس:
36 20 احاديث الباب الثالث في الربا (اصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربواذا زاد) :
37 19 ابواب الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف واسلم وسلم واسلف وسلف والسلم اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده انه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلما لتسليم راس المال في المجلس) :