متسلسل | العدد | النوع | العنوان | الوصف |
1 | - | - | 17ـ باب ما يقول على اغتساله | يستحب للمغتسل ان يقول جميع ما ذكرناه في الوضوء من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. وقال بعض اصحابنا: ان كان جنبا او حائضا لم يات بالتسمية، والمشهور انها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما ان يقصدا بها القران. |
- ادوات البحث في معجزات القران العددية