1 |
- |
- |
26ـ باب صفة الاقامة
|
المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الاحاديث الصحيحة ان الاقامة احدى عشرة كلمة: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله.
[فصل]: واعلم ان الاذان والاقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك اذان الجمعة وغيرها. وقال بعض اصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فان قلنا فرض كفاية، فلو تركه اهل بلد او محلة قوتلوا على تركه. وان قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض اصحابنا: يقاتلون لانه شعار ظاهر.
[فصل]: ويستحب ترتيل الاذان ورفع الصوت به، ويستحب ادراج الاقامة (1) ، ويكون صوتها اخفض من الاذان، ويستحب ان يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مامونا خبيرا بالوقت متبرعا؛ ويستحب ان يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عال، مستقبل القبلة، فلو اذن او اقام مستدبر القبلة او قاعدا او مضطجعا او محدثا او جنبا صح اذانه وكان مكروها، والكراهية في الجنب اشد من المحدث، وكراهة الاقامة اشد.
[فصل]: لا يشرع الاذان الا للصلوات (2) الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده او في جماعة. واذا اذن واحد كفى عن الباقين. واذا قضى فوائت في وقت واحد اذن للاولى وحدها، واقام لكل صلاة. واذا جمع بين الصلاتين اذن للاولى وحدها واقام لكل واحدة. واما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف. ثم منها ما يستحب ان يقال عند ارادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والاصح انه ياتي به في التراويح دون الجنازة.
[فصل]: ولا تصح الاقامة الا في الوقت وعند ارادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الاذان الا بعد دخول وقت الصلاة الا الصبح، فانه يجوز الاذان لها قبل دخول الوقت. واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والاصح انه يجوز بعد نصف الليل، وقيل: عند السحر، وقيل: في جميع الليل، وليس بشيء، وقيل: بعد ثلثي الليل، والمختار الاول.
[فصل]: وتقيم المراة والخنثى المشكل، ولا يؤذنان لانهما منهيان عن رفع الصوت.
(1) "ادراج الاقامة": اسراعها؛ اذ اصل الادراج الطي، ثم استعير لادخال بعض الكلمات في بعض، لما صح من الامر به، وفارقت الاذان بانه للغائبين، والترتيل فيه ابلغ، وهي للحاضرين، فالادراج فيها اشبه. الفتوحات الربانية 2/97.
(2) في "ا": الا في الصلوات الخمس..".
|