متسلسل |
العدد |
النوع |
العنوان |
الوصف |
1 |
- |
- |
كتاب اذكار المرض والموت وما يتعلق بهما
|
|
2 |
1 |
احاديث |
97ـ باب استحباب الاكثار من ذكر الموت
|
|
3 |
1 |
احاديث |
98ـ باب استحباب سؤال اهل المريض واقاربه عنه وجواب المسؤول
|
|
4 |
16 |
احاديث |
99ـ باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرا عليه وسؤاله عن حاله
|
|
5 |
1 |
احاديث |
100ـ باب استحباب وصية اهل المريض ومن يخدمه بالاحسان اليه واحتماله والصبر على ما يشق من امره
|
وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد او قصاص او غيرهما.
|
6 |
1 |
احاديث |
101ـ باب ما يقوله من به صداع او حمى او غيرهما (في "ج": "او نحوهما") من الاوجاع
|
|
7 |
3 |
احاديث |
102 باب جواز قول المريض: انا شديد الوجع، او موعوك، او واراساه ونحو ذلك، وبيان انه لا كراهة في ذلك اذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط واظهار الجزع
|
|
8 |
1 |
احاديث |
103 باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالانسان وجوازه اذا خاف فتنة في دينه
|
|
9 |
1 |
احاديث |
104ـ باب استحباب دعاء الانسان بان يكون موته في البلد الشريف
|
|
10 |
1 |
احاديث |
105ـ باب استحباب تطييب نفس (في"د":"في تطييب النفس") المريض
|
|
11 |
3 |
احاديث |
106ـ باب الثناء على المريض بمحاسن اعماله ونحوها اذا راى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى
|
|
12 |
2 |
احاديث |
107ـ باب ما جاء في تشهية المريض
|
|
13 |
1 |
احاديث |
108ـ باب طلب العواد الدعاء من المريض
|
|
14 |
1 |
احاديث |
109ـ باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها
|
قال الله تعالى: {واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا}[الاسراء:34] وقال تعالى: {والموفون بعهدهم اذا عاهدوا} [البقرة:177] الاية، والايات في الباب كثيرة معروفة.
|
15 |
4 |
احاديث |
110ـ باب ما يقوله من ايس من حياته
|
|
16 |
2 |
احاديث |
111ـ باب ما يقوله بعد تغميض الميت
|
|
17 |
2 |
احاديث |
112ـ باب ما يقال عند الميت
|
|
18 |
4 |
احاديث |
113ـ باب ما يقوله من مات له ميت
|
|
19 |
1 |
احاديث |
114ـ باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه
|
|
20 |
1 |
احاديث |
115ـ باب ما يقوله اذا بلغه موت عدو الاسلام
|
|
21 |
8 |
احاديث |
116ـ باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية
|
اجمعت الامة على تحريم النياحة، والدعاء بدعوى الجاهلية، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة.
|
22 |
6 |
احاديث |
117ـ باب التعزية
|
[فصل]: ويستحب ان يعم بالتعزية جميع اهل الميت واقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، الا ان تكون امراة شابة فلا يعزيها الا محارمها. وقال اصحابنا: وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان اكد.
[فصل]: قال الشافعي واصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويعني بالجلوس ان يجتمع اهل الميت في بيت ليقصدهم من اراد التعزية، بل ينبغي ان يتصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي، ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه، وهذه كراهة تنزيه اذا لم يكن معها محدث اخر، فان ضم اليها امر اخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات فانه محدث، وثبت في الحديث الصحيح: "ان كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة" (رواه مسلم (867) عن جابر رضي الله عنهما.
[فصل]: واما لفظة التعزية فلا حجر فيه، فباي لفظ عزاه حصلت. واستحب اصحابنا ان يقول في تعزية المسلم بالمسلم: اعظم الله اجرك، واحسن عزاءك، وغفر لميتك. وفي المسلم بالكافر: اعظم الله اجرك. واحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم: احسن الله عزاءك، وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: اخلف الله عليك. (قال الحافظ ابن حجر: اخرج ابن ابي شيبة عن ابن عمر وابن الزبير؛ انهما كانا يقولون في التعزية: اعقبك منه عقبى صالحة، كما اعقب عباده الصالحين، وسنده حسن. الفتوحات 4/143.
واحسن ما يعزى به:
[فصل]: في الاشارة الى بعض ما جرى من الطاعون في الاسلام. والمقصود بذكره هنا التصبر والحمل على التاسي، وان مصيبة الانسان قليلة بالنسبة الى ما جرى قبله.
قال ابو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الاسلام خمسة: طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالشام، مات فيه خمسة وعشرون الفا، ثم طاعون في زمن ابن الزبير في شوال سنة تسع وستين، مات في ثلاثة ايام في كل يوم سبعون الفا، مات فيه لانس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة وثمانون ابنا، وقيل ثلاثة وسبعون ابنا، ومات لعبد الرحمن بن ابي بكرة اربعون ابنا، ثم طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وثمانين، ثم طاعون سنة احدى وثلاثين ومئة في رجب، واشتد في رمضان، وكان يحصى في سكة المربد في كل يوم الف جنازة، ثم خف في شوال. وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين، وفيه: توفي المغيرة بن شعبة، هذا اخر كلام المدائني.
وذكر ابن قتيبة في كتابه "المعارف" عن الاصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص. قال: وسمي طاعون الفتيات لانه بدا في العذارى بالبصرة وواسط والشام والكوفة، ويقال له: طاعون الاشراف لما مات فيه من الاشراف. قال: ولم يقع بالمدينة ولا مكة طاعون قط.
وهذا الباب واسع، وفيما ذكرته تنبيه على ما تركته، وقد ذكرت هذا الفصل ابسط من هذا في اول شرح صحيح مسلم رحمه الله، وبالله التوفيق.
|
23 |
3 |
احاديث |
118ـ باب جواز اعلام اصحاب الميت وقرابته (في "ا": "واقاربه") بموته وكراهة النعي
|
|
24 |
2 |
احاديث |
119ـ باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه
|
يستحب الاكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت في حال غسله وتكفينه. قال اصحابنا: واذا راى الغاسل من الميت ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك استحب له ان يحدث الناس بذلك، واذا راى ما يكره من سواد وجه، ونتن رائحة، وتغير عضو، وانقلاب صورة، ونحو ذلك حرم عليه ان يحدث احدا به، واحتجوا:
|
25 |
6 |
احاديث |
120ـ باب اذكار الصلاة على الميت
|
اعلم ان الصلاة على الميت فرض كفاية، وكذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا كله مجمع عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة اربعة اوجه: اصحها عند اكثر اصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد. والثاني: يشترط اثنان. والثالث: ثلاثة. والرابع: اربعة؛ سواء صلوا جماعة او فرادى. واما كيفية هذه الصلاة فهي ان يكبر اربع تكبيرات ولا بد منها، فان اخل بواحدة لم تصح صلاته، وان زاد خامسة ففي بطلان صلاته وجهان لاصحابنا: الاصح لا تبطل، ولو كان ماموما فكبر امامه خامسة، فان قلنا ان الخامسة تبطل الصلاة فارقه الماموم كما لو قام الى ركعة خامسة. وان قلنا بالاصح انها لا تبطل لم يفارقه ولم يتابعه على الصحيح المشهور، وفيه وجه ضعيف لبعض اصحابنا انه يتابعه، فاذا قلنا بالمذهب الصحيح انه لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه، ام يسلم في الحال؟ فيه وجهان: الاصح ينتظره، وقد اوضحت هذا كله بشرحه ودلائله في شرح المهذب. ويستحب ان يرفع اليد مع كل تكبيرة. واما صفة التكبير وما يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في باب صفة الصلاة واذكارها.
واما الاذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات، فيقرا بعد التكبيرة الاولى الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو للميت، والواجب منه ما يقع عليه اسم الدعاء، واما الرابعة فلا يجب بعدها ذكر اصلا، ولكن يستحب ما ساذكره ان شاء الله تعالى.
واختلف اصحابنا في استحباب التعوذ ودعاء الافتتاح عقيب التكبيرة الاولى قبل الفاتحة وفي قراءة السورة بعد الفاتحة على ثلاثة اوجه: احدها يستحب الجميع، والثاني لا يستحب، والثالث وهو الاصح انه يستحب التعوذ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على انه يستحب التامين عقيب الفاتحة.
[فصل]: واذا فرغ من التكبيرات واذكارها سلم تسليمتين كسائر الصلوات، لما ذكرناه من حديث عبد الله بن ابي اوفى، وحكم السلام على ما ذكرناه في التسليم في سائر الصلوات، هذا هو المذهب الصحيح المختار، ولنا فيه هنا خلاف ضعيف تركته لعدم الحاجة اليه في هذا الكتاب، ولو جاء مسبوق فادرك الامام في بعض الصلاة احرم معه في الحال وقرا الفاتحة ثم ما بعدها على ترتيب نفسه، ولا يوافق الامام فيما يقرؤه، فان كبر ثم كبر الامام التكبيرة الاخرى قبل ان يتمكن الماموم من الذكر سقط عنه كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر الصلوات واذا سلم الامام وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض التكبيرات لزمه ان ياتي بها مع اذكارها على الترتيب، هذا هو المذهب الصحيح المشهور عندنا. ولنا قول ضعيف انه ياتي بالتكبيرات الباقيات متواليات بغير ذكر الله، والله اعلم.
|
26 |
- |
- |
121ـ باب ما يقوله الماشي مع الجنازة
|
يستحب له ان يكون مشتغلا بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه، وان هذا اخر الدنيا ومصير اهلها؛ وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فان هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فان الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الاحوال، فكيف في هذا الحال.
واعلم ان الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت (في "ا": "السكون") في حال السير مع الجنازة فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي انه اسكن لخاطره واجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال ابو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، واياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين.
وقد روينا في سنن البيهقي (السنن الكبرى للبيهقي 4/21ـ28) ما يقتضي ما قلته. واما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط واخراج الكلام عن موضوعه فحرام باجماع العلماء، وقد اوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من انكاره فلم ينكره في كتاب اداب القراء، والله المستعان.
|
27 |
- |
- |
122ـ باب ما يقوله من مرت به جنازة او راها
|
يستحب ان يقول: سبحان الحي الذي لا يموت. وقال القاضي الامام ابو المحاسن الروياني من اصحابنا في كتابه البحر: يستحب ان يدعو ويقول: لا اله الا الله الحي الذي لا يموت، فيستحب ان يدعو لها ويثني عليها بالخير ان كانت اهلا للثناء، ولا يجازف في ثنائه.
|
28 |
1 |
احاديث |
123ـ باب ما يقوله من يدخل الميت قبره
|
|
29 |
4 |
احاديث |
124ـ باب ما يقوله بعد الدفن
|
السنة لمن كان على القبر ان يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعا من قبل راسه. قال جماعة من اصحابنا: يستحب ان يقول في الحثية الاولى: {منها خلقناكم} وفي الثانية: {وفيها نعيدكم} وفي الثالثة: {ومنها نخرجكم تارة اخرى} [طه:56]. ويستحب ان يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القران، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات اهل الخير، واحوال الصالحين.
[فصل]: واما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة كثيرون من اصحابنا باستحبابه، وممن نص على استحبابه: القاضي حسين في تعليقه، وصاحبه ابو سعد المتولي في كتابه "التتمة"، والشيخ الامام الزاهد ابو الفتح نصر بن ابراهيم بن نصر المقدسي، والامام ابو القاسم الرافعي وغيرهم، ونقله القاضي حسين عن الاصحاب. واما لفظه فقال الشيخ نصر: اذا فرغ من دفنه يقف عند راسه ويقول: يا فلان بن فلان! ذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان الساعة اتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، قل رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالكعبة قبلة، وبالقران اماما، وبالمسلمين اخوانا، ربي الله لا اله الا هو، وهو رب العرش العظيم، هذا لفظ الشيخ نصر المقدسي في كتابه "التهذيب"، ولفظ الباقين بنحوه، وفي لفظ بعضهم نقص عنه، ثم منهم من يقول: يا عبد الله ابن امة الله! ومنهم من يقول: يا عبد الله بن حواء، ومنهم من يقول: يا فلان ـ باسمه ـ ابن امة الله، او يا فلان بن حواء، وكله بمعنى.
وسئل الشيخ الامام ابو عمر بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين فقال في فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به، وذكره جماعة من اصحابنا الخراسانيين قال: وقد روينا فيه حديثا من حديث ابي امامة ليس بالقائم اسناده (قال الحافظ بعد تخريجه: هذا حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا. الفتوحات الربانية 4/196) ، ولكن اعتضد بشواهد وبعمل اهل الشام به قديما. قال: واما تلقين الطفل الرضيع فما له مستند يعتمد ولا نراه، والله اعلم. قلت: الصواب انه لا يلقن الصغير مطلقا، سواء كان رضيعا او اكبر منه ما لم يبلغ ويصير مكلفا، والله اعلم.
|
30 |
4 |
احاديث |
125ـ باب وصية الميت ان يصلي عليه انسان بعينه، او ان يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص، وكذلك الكفن وغيره من اموره التي تفعل والتي لا تفعل
|
|
31 |
2 |
احاديث |
126ـ باب ما ينفع الميت من قول غيره
|
اجمع العلماء على ان الدعاء للاموات ينفعهم ويصلهم (في "ج": "ويصل ثوابه") . واحتجوا بقول الله تعالى: {والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان}[الحشر:10] وغير ذلك من الايات المشهورة بمعناها، وفي الاحاديث المشهورة كقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد" (مسلم (974) ) وكقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر لحينا وميتنا" (ابو داود (3201) ) وغير ذلك.
واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القران، فالمشهور من مذهب الشافعي وجماعة انه لا يصل. وذهب احمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من اصحاب الشافعي الى انه يصل، والاختيار ان يقول القارىء بعد فراغه: "اللهم اوصل ثواب ما قراته الى فلان، والله اعلم. ويستحب الثناء على الميت وذكر محاسنه.
|
32 |
2 |
احاديث |
127ـ باب النهي عن سب الاموات
|
|
33 |
6 |
احاديث |
128ـ باب ما يقوله زائر القبور
|
|
34 |
2 |
احاديث |
129ـ باب نهي الزائر من راه يبكي جزعا عند قبر، وامره اياه بالصبر ونهيه ايضا عن غير ذلك مما نهى الشرع عنه
|
|
35 |
1 |
احاديث |
130ـ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم واظهار الافتقار الى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك
|
|